سائر بصمه جي

255

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وهو رد الشيء بغلبة وقهر عن وجهته التي هو منبعث إليها باشد منته ذكره الحرالي [ المناوي ] . * الدفتر : جريدة الحساب وكسر الدال لغة حكاها الفراء وهو عربي قال ابن دريد ولا يعرف له اشتقاق [ المناوي ] . * الدفر : النتن ومنه سميت الدنيا أم دفر [ المناوي ] . * الدفق : انصباب بشدة [ المناوي ] . * الدفن : مصدر دفن . - : الرجل الخامل . - : المدفون . - : الإخفاء تحت أطباق التراب ودفنت الحديث كتمته وسترته [ المناوي ] . * دفنت : - الإبل - دفنا : سارت على وجهها . - الشيء : ستره ، وواراه . فهو مدفون ، ودفين . - الحديث : كتمه ، وستره . * الدقشة : دويبة رقطاء أصغر من القطاة . * دقيقة : وحدة للطول ، كانت تستخدم عند العثمانيين ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 75 ، 94 مترا ] . * الدك : الأرض اللينة السهلة ومنه الدكان كذا في المفردات وفي المصباح الدكة المكان المرتفع يجلس عليه وهو المسطبة معرب ، والدكان قيل معرب ويطلق على الحانوت وعلى الدكة ونونه زائدة عند سيبويه ، وعند ابن القطاع وجماعة أصلية من دكنت المتاع إذا نضدته [ المناوي ] . * الدّلال : هو الواسطة بين المتبايعين . * الدلالة : اللفظية الوضعية كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه وهي منقسمة إلى المطابقة والتضمين والالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام [ المناوي ] . * الدّلس : الخديعة . يقال : مالي فيه دلس ، ولا دلس : مالي فيه خيانة ، ولا خديعة . * دلس البائع : كتم عيب السلعة عن المشتري . ويقال : دلس فلان لفلان في البيع ، وفي كل شيء . ودلس عليه كذا . - المحدث في الإسناد : حدق عن شيخ لم يره . * الدلسة : الظلمة . * الدلك : هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه . والمراد باليد : باطن الكف ، فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى . واختلف الفقهاء في إيجابه . * دلو : وحدة للكيل ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 33 ، 18 لتر ] . * الدليل : لغة المرشد وما به الإرشاد وفي عرف أهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بآخر والأول الدال والثاني المدلول وفي عرف أهل الأصول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري [ المناوي ] . * دليل الخطاب : عند المالكية : هو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما ذلك لشيء ، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه .